Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35597 بتاريخ 02/03/2017 : رفض تعقيب النيابة عند استناد البراءة إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من حيث وجود تعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع وجاء مجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- متى بنت محكمة الموضوع قناعتها على أسباب سائغة مستمدة من الملف في حدود سلطتها التقديرية فإن محكمة التعقيب لا تنقض الحكم بمجرد استبدال ذلك التقدير بتقدير مخالف.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.