Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35597 بتاريخ 02/03/2017 : رفض تعقيب النيابة عند استناد البراءة إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف

J P 35597/201723 janvier 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من حيث وجود تعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع وجاء مجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. متى بنت محكمة الموضوع قناعتها على أسباب سائغة مستمدة من الملف في حدود سلطتها التقديرية فإن محكمة التعقيب لا تنقض الحكم بمجرد استبدال ذلك التقدير بتقدير مخالف.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.