Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27502 بتاريخ 13/10/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا خلا من تعيين مطاعنه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الموضوع أن يحدد الطاعن مطاعنه تحديدا دقيقا وأن يبيّن أوجه العيب المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
- الاقتصار على نسبة خرق القانون أو ضعف التعليل دون بيان مواضع ذلك وأسانيده القانونية يجعل الطعن مجردا من الحجج الجدية ويؤدي إلى رفضه أصلا.
- تتولى محكمة التعقيب رد الطعن الذي لا يتضمن تعيينا لمناط الطعن أو عرضا لأوجه المخالفة المدعاة باعتبار أن عبء بيان أسباب التعقيب يقع على الطاعن.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.