Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27375 بتاريخ 23 فيفري 2016 : جراءات مدنية - إجراءات اعادة النشر - عدم جواز القياس في مادة الاجراءات - لا يمكن تطبيق إجراءات رفع الاستئناف على اعادة
Principe juridique
- إن قول محكمة الحكم المنتقد بأن الدعوى كانت ضد المعقب ضده شخصيا وليس بصفته وكيلا فيه تحريف للوقائع وخرق للفصل 19 من م م م ت مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.