Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27375 بتاريخ 23 فيفري 2016 : جراءات مدنية - إجراءات اعادة النشر - عدم جواز القياس في مادة الاجراءات - لا يمكن تطبيق إجراءات رفع الاستئناف على اعادة

J P 27375/201623 février 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن قول محكمة الحكم المنتقد بأن الدعوى كانت ضد المعقب ضده شخصيا وليس بصفته وكيلا فيه تحريف للوقائع وخرق للفصل 19 من م م م ت مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.