1 - بالنسبة إلى الملفات التي ترجع بالنظر إلى مكتب مراقبة الأداءات حسب المذكرة عدد 2163 بتاريخ 22 مارس 2005 .
1 -1 المطالبون بالأداء الذين هم في حالة إغفال : يتعين تسوية الوضعية آليا طبقا لأحكام الفصلين 47 و48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
1 -2 المطالبون بالأداء الذين توفرت بشأنهم استقصاءات :
* الحالة الأولى : مطالب با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.