L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 4 · 28/03/2005

حول متابعة نتائج عملية مسح : كيفية إستغلال بطاقات مسح من قبل رؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الأداءات

  1 - بالنسبة إلى الملفات التي ترجع بالنظر إلى مكتب مراقبة الأداءات حسب المذكرة عدد 2163  بتاريخ 22 مارس 2005 . 1 -1 المطالبون بالأداء الذين هم في حالة إغفال : يتعين تسوية الوضعية آليا طبقا لأحكام الفصلين 47 و48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. 1 -2 المطالبون بالأداء الذين توفرت بشأنهم استقصاءات : * الحالة الأولى : مطالب با

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.