L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 140/2025 · 04/06/2025

حول الإعفاء من الخصم من المورد بالنسبة للأشخاص المنضوين تحت نظام المبادر الذاتي

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع : حول الإعفاء من الخصم من المورد بالنسبة للأشخاص المنضوين تحت نظام المبادر الذاتي.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ 03 جوان 2025.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين الأشخاص المنضوين تحت النظام المبادر الذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.