من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من الخصم من المورد بالنسبة للأشخاص المنضوين تحت نظام المبادر الذاتي.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ 03 جوان 2025.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين الأشخاص المنضوين تحت النظام المبادر الذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.