L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2408/2013 · 23/12/2013

النظام الجبائي للنقابة ****

من وزير المالية إلى الموضوع : النظام الجبائي للنقابة **** المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 نوفمبر 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للنقابة ****، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي للنقابة يضبط كما يلي: I- في مادة الضرائب المباشرة 1. فيما يتعلق بالضريبة على الشركات توجد النقابات خارج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.