من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للنقابة ****
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 نوفمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للنقابة ****، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي للنقابة يضبط كما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1. فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
توجد النقابات خارج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.