Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62868 بتاريخ 15 ديسمبر 2023 : اكرية تجارية-عدم خلاص معاليم الكراء - الفسخ الالي للعقد
Principe juridique
- -ان الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية صريح في اتجاه اقرارجزاء الانفساخ لعقد الكراء في الصورة التي لا ياتي بها التنبيه بنتيجة زيكزن الانفساخ اليا في هده الحالة ينقضي بموجبه الكراء و يفقد المتسوغ صفته تلك -ان تاويل عبارة "لم تات بنتيجة" يجب ان يكون تاويلا ضيقا لتعلقه بقانون استثنائي يهم النظا م العام الاقتصادي
Textes appliqués
- الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصول 767 و 768 و 40 من م.ا.ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.