Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62868 بتاريخ 15 ديسمبر 2023 : اكرية تجارية-عدم خلاص معاليم الكراء - الفسخ الالي للعقد

J P 62868/202315 décembre 2023

PDF العربية

Principe juridique

  1. -ان الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية صريح في اتجاه اقرارجزاء الانفساخ لعقد الكراء في الصورة التي لا ياتي بها التنبيه بنتيجة زيكزن الانفساخ اليا في هده الحالة ينقضي بموجبه الكراء و يفقد المتسوغ صفته تلك -ان تاويل عبارة "لم تات بنتيجة" يجب ان يكون تاويلا ضيقا لتعلقه بقانون استثنائي يهم النظا م العام الاقتصادي

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.