أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب الاستجلاب المرفوع الى كتابة المحكمة يوم 12 اكتوبر 1996 من السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب استجابة لطلب السيد وزير العدل المؤرخ في 1996/2/3 المضمن بكتابة وكالة الدولة العامة لدى محكمة التعقيب بتاريخ 5 فيفري 1996 تحت عدد 5890 المضمن لطلب سحب القضية عدد 17800 المنشورة بمحكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.