Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 185 مؤرخ فى 05 نوفمبر 1996 : حوز - افتكاك حوز بالقوة - بيع - خصم - قاضي - استجلاب شبهة جائزة
Principe juridique
- إذا كان المشتري يشغل خطة مستشار لدى محكمة الاستئناف فإن مهنته تكفي وحدها لقيام شبهة جائزة الأمر الذي يحتم الاستجابة لطلب العارض و استجلابها عملا بأحكام الفصل 294 من م إ ج
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.