Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 185 مؤرخ فى 05 نوفمبر 1996 :  حوز - افتكاك حوز بالقوة - بيع - خصم - قاضي - استجلاب شبهة جائزة

J P 1996/1855 novembre 1996

PDF العربية

Principe juridique

  1. إذا كان المشتري يشغل خطة مستشار لدى محكمة الاستئناف فإن مهنته تكفي وحدها لقيام شبهة جائزة الأمر الذي يحتم الاستجابة لطلب العارض و استجلابها عملا بأحكام الفصل 294 من م إ ج

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.