L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 1996/185 · 05/11/1996

قرار تعقيبي جزائي عدد 185 مؤرخ فى 05 نوفمبر 1996 :  حوز - افتكاك حوز بالقوة - بيع - خصم - قاضي - استجلاب شبهة جائزة

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب الاستجلاب المرفوع الى كتابة المحكمة يوم 12 اكتوبر 1996 من السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب استجابة لطلب السيد وزير العدل المؤرخ في 1996/2/3 المضمن بكتابة وكالة الدولة العامة لدى محكمة التعقيب بتاريخ 5 فيفري 1996 تحت عدد 5890 المضمن لطلب سحب القضية عدد 17800 المنشورة بمحكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.