مذكرة خاصة عدد 149 بتاريخ 22 جانفي 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاه أنكم توليتم إبرام عقد شراء شقة وحيث تحصلتم على شهادة في التصريح بالإستثمار تضمنت قيمة الشقة كإستثمار وطلبتم تمكينكم من تسجيل العقد المذكور بالمعلوم القار عملا بأحكام الف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.