من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
المــــــرجــــــع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 04 أوت 2014
لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك أبرمت مع السيدة نجاة الصباغ عقد حرم بن جميع بيع مؤرخ في 14 جويلية 2014 اقتنيت بمقتضاه الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن بالمرسى تونس والمتعلق بن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.