L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 178/2024 · 18/11/2024

حول الحصول على شهادة في الوضعية الجبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول الحصول على شهادة في الوضعية الجبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 أكتوبر 2024  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون فيه تمكين شركة ****************** من شهادة في الوضعية الجبائية للإدلاء بها لدى ****************** بالجزائر قصد المشاركة في صفقة.&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.