من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول اقتطاع المساهمة الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة
المرجع: مكتوب السيد رئيس الحكومة عدد 01/5405 بتاريخ 05 سبتمبر 2014
يشرفني إعلامك أنّه تمّ بمقتضى الفصول من 28 إلى 31 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 إحداث مساهمة ظرفية إستث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.