حول اقتطاع المساهمة الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 11 سبتمبر 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1433
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول اقتطاع المساهمة الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة المرجع: مكتوب السيد رئيس الحكومة عدد 01/5405 بتاريخ 05 سبتمبر 2014
يشرّفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصول من 28 إلى 31 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 إحداث مساهمة ظرفية إستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2014 تستوجب على كل الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وعلى الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية.
هذا، ولضمان حسن سير وتيسير عملية اقتطاع المساهمة الظرفية بالنسبة إلى قطاع الوظيفة العمومية وباعتبار أنّ المدة المتبقية من السنة هي الثلاثية الأخيرة لسنة 2014 فإنه تمّ الاتفاق على اقتطاع المساهمة المذكورة على كلّ عون عمومي على ثلاثة أقساط وذلك كما يلي:
- شهر أكتوبر : المقدار الأول من قيمة الاقتطاع، - شهر نوفمبر : المقدار الثاني من قيمة الاقتطاع، - شهر ديسمبر : المقدار الثالث من قيمة الاقتطاع.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان Adresse : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.