Régime applicable à des opérations réalisées dans le cadre de la réalisation de travaux au profit d'une société totalement exportatrice
النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة شركة الهندسة والإنشاء الصناعي مقابل إنجاز الخدمات في إطار شركة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التـونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
3 - جانفي 2012 7 [؟]
مــن وزير المــاليــة إلــى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد على مبالغ مدفوعة إلى الشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصناعي المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 5 ديسمبر 2011
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار إنجاز مصنع "[…]' لإنتاج مادّة الحامض الفوسفوري بالقرب من المصنع المتواجد حاليا "[…]" والذي سيتم على ثلاثة أقساط، أبرمت شركتكم "[…]"، المصدرة كليا، عقد إسداء خدمات مع الشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصناعي يتمثل غرضه في:
- إنجاز دراسات تحضير كراسات الشروط ومتابعة إنجاز القسط الثالث من مشروع " […]"، - التنسيق بين مختلف أقساط المشروع وعمليات الترابط بين مصنعي "[…]" و"[…]".
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة الشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصناعي مقابل انجاز الخدمات المذكورة أعلاه وهل تنتفع هذه العملية بأحكام الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بالفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
تعفي أحكام الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من الضريبة بتونس، المكافآت المدفوعة من قبل الشركات المصدرة كليا لفائدة الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بتونس فحسب، بالتالي وخلافا لما ورد بمكتوبكم، وباعتبار أنّ الأمر لا يتعلق في الحالة الخاصة بغير مقيمين غير مستقرين بل
Page 2
بشركة مقيمة بتونس (الشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصناعي) فإنّ أحكام الفصل 3 المذكور لا تطبق.
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة للشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصناعي
طبقا لأحكام الفصل 21 من مجلة تشجيع الاستثمارات، تعتبر عمليات تصدير خاصة مبيعات السلع وإسداء الخدمات لفائدة المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة وباعتبار أن الشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصناعي تتولى إسداء، خدمات لفائدة المجمع الكيميائي التونسي المصدّر كليا، فإنّ هذه الخدمات تعتبر عمليات تصدير تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا العنوان.
وعلى هذا الأساس، لا تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى الشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصناعي مقابل انجاز الخدمات المعنية للخصم من المورد. ويستوجب عدم القيام بالخصم المذكور استظهار الشركة المنتفعة بالمبالغ بشهادة في عدم الخصم من المورد مسلمة لها من قبل مصالح الأداءات المختصة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime en matière de retenue à la source au titre de la réalisation d'un projet par un groupement d'intérêts économiques au profit d'une société totalement exportatrice
- Régime de TVA sur travaux de construction réalisés au profit d'une entreprise totalement exportatrice
- Services rendus par une société sise en France au profit d'une société totalement exportatrice
- Régime applicable aux bénéfices réalisés par un établissement stable dans le cadre d'un projet au profit d'une société totalement exportatrice
- Travaux de construction réalisés au profit d’une société totalement exportatrice