من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لفوائد ناتجة عن توظيف مبالغ بالخارج بالعملة الأجنبية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة مصدرة كليا غير مقيمة على معنى قانون الصرف ومنتصبة بمنطقة تنمية جهوية توظف فوائض سيولتها بالعملة الأجنبية في إطار حساب يسمى آلية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.