L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 646/2014 · 12/05/2014

توضیحات حول كيفية احتساب الخصم من المورد المستوجب بعنوان منحة التبليغ والإجراءات المخولة لعدول الخزينة

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع: توضیحات حول كيفية احتساب الخصم من المورد المستوجب بعنوان منحة التبليغ والإجراءات المخولة لعدول الخزينة  المرجع : مكتوبكم عدد 07/129 بتاريخ 23 أفريل 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه وردت عليكم عديد التساؤلات من قباض المالية حول

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.