من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إحالة مساهمات في رأس المال الكلي لشركة تنشط في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 أوت 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لوكيلين يعتزمان، نظرا لبلوغهما سن التقاعد و استحالة مواصلة التسيير، التفويت في مساهما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.