حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لإنجاز مساكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 30 أكتوبر 2015 2641
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لإنجاز مساكن في إطار البرنامج الخصوصي للسّكن الإجتماعي.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 أكتوبر 2015.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تنفيذا للقسط الثاني من البرنامج الخصوصي للسّكن الإجتماعي سيتمّ الإعلان عن طلب عروض وطني بهدف إبرام صفقات عمومية مع الباعثين العقاريين الخواصّ لإنجاز المساكن مبيّنين أنّ المشروع ممـوّل بقرض من الصندوق […] وطلبتم إفادتكم بما يمكن إعتماده في طلب العروض بخصوص الأداء على القيمة المضافة.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّه بإعتبار أنّ وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بوصفها صاحب المشروع ستتولّى تكليف باعثين عقاريين خواصّ لإنجاز كلّ العمليات المتعلقة ببناء المساكن الإجتماعية من خدمات وأشغال والقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ وإتمام المشروع (رخص البناء ومحضر إنتهاء الأشغال) بالإضافة إلى إعداد عقود البيع وإتمام إجراءات تحويل الملكية للمنتفعين، فإنّ العمليات المنجزة في هذا الإطار تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
هذا وتكون المبالغ التي تتمّ فوترتها للدولة بعنوان العمليات المذكورة موضوع خصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة بنسبة 50%.
وبإعتبار أنّ عمليات إنجاز المساكن لفائدة الدولة تخضع للأداء على القيمة المضافة فإنّه يمكن للباعثين العقاريين طرح الأداء القيمة المضافة الموظف على إقتناءاتهم من مواد وخدمات وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للعمليات المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- حول متابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- حول الإمتيازات الممنوحة للمشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي
- حول الامتياز الجبائي المخول بعنوان المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- حول تسجيل عقود الكراء المملك في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي