L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1747/2015 · 07/09/2015

حول نسب الأداء على القيمة المضافة المستوجب على عملية اقتناء وتركيز نظام سلامة المداخل بمقر وزارة المالية

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع: حول نسب الأداء على القيمة المضافة المستوجب على عملية اقتناء وتركيز نظام سلامة المداخل بمقر وزارة المالية.  المرجع : مكتوبكم عدد 994 بتاريخ 1 سبتمبر 2015.  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسب الأداء على القيمة المضافة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.