من وزير المالية
الى
الموضوع: حول توظيف المعلوم على الاراضي غير المبنية والعلوم على العقارات المبنية
المرجع: مكتوبكم عدد 127 بتاريخ 21 جانفي 2013
وبعد،
لقد بينتم بمكتوبكم أنه تم بمقتضى الأمر عدد 2416 لسنة 2006 المؤرخ في 4 سبتمبر 2006 والأمر عدد 968 لسنة 2007 المؤرخ في 17 أفريل 2007 إخراج عقارين كائنين بـ ***************** ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.