باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على الفصل 64 من الدستور ،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جمادى الاولى 1355 (6 أوت 1936) المتعلق بالجمعيات ومجموع النصوص التي اكملته او نقحته وعلى الأمر المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1376 (8 نوفمبر 1956) المتعلق بالجامعات والجمعيات والفرق الرياضية بالبلاد التونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.