L
lois.tn
Retour
Loi En vigueur L 1959/149 · 07/11/1959

Loi n° 59-149 du 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379), relative à la protection des termes et emblèmes olympiques

باسم الشعب ،  نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد اطلاعنا على الفصل 64 من الدستور  ، وعلى الأمر المؤرخ في 18 جمادى الاولى 1355 (6 أوت 1936) المتعلق بالجمعيات ومجموع النصوص التي اكملته او نقحته وعلى الأمر المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1376 (8 نوفمبر 1956) المتعلق بالجامعات والجمعيات والفرق الرياضية بالبلاد التونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.