إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.