Arrêté
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير المالية مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بضبط معاليم التسجيل بمراحل التكوين وتعريفات الحلقات التكوينية ودورات الرسكلة ومعاليم استغلال الفضاءات والمنشآت بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.