L
lois.tn
Retour
Loi En vigueur L 1971/7 · 14/01/1971

Loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, modifiant et complétant la loi N° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives

باسم الشعب نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية بعد موافقة مجلس الأمة أصدرنا القانون الآتي نصه : الفصل 1 الغي الفصل 6 من القانون المذكور أعلاه عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 وعوض بالأحكام التالية :  الفصل 6 (الجديد) يتصرف في الأراضي الاشتراكية مجالس تصرف منتخبة مؤهلة لأن تقوم خاصة بالأعمال التالية تحت إشراف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.