Arrêté
ملحق لقرار من وزيرة المالية المؤرخ في 10 ديسمبر 2024 : اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2025 حسب المهمات والبرامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.