L
lois.tn
Retour
Arrêté En vigueur ART 10/12/2024 · 10/12/2024

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 ديسمبر 2024 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 48 لـسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025

Ouvrir le PDF العربية JORT #149 · 10/12/2024
إن وزيرة المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 52 منه، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.