Commissions versées au profit d'une société Hollandaise
النظام الجبائي للعمولات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 447 2013 مارس 15
من وزير المالية إلــى […]
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 مارس 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة العقارية والسياحية بطبرقة "[…]" أبرمت عقدا مع الشركة الهولندية "[…]" لإسداء خدمات الربط بموقع الحجوزات التابع للشركة الهولندية "l'héberger dans son site de réservation"، مقابل عمولات تحتسب على أساس عمليات الحجز الفعلية التي يقوم بها الحرفاء عبر الموقع المذكور. وطلبتم إيضاحات حول النظام الجبائي للعمولات المدفوعة في هذا الإطار.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
I - في مادة الضرائب المباشرة
لا تخضع المبالغ المدفوعة من قبل شركة "[…]" إلى الشركة الهولندية "Booking.com" مقابل خدمات الحجز التي تقوم بها لفائدة الحرفاء عبر موقعها كما هو مبين أعلاه، للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة أتاوات المنصوص عليها بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس و هولندا بتاريخ 16 ماي 1995 لا يشملها.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة :
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% العمولات المدفوعة من قبل شركتكم لفائدة شركة "[…]" والمتعلقة باحتضان شركتكم ضمن موقعها الإلكتروني المتخصّص في حجز غرف بنزل عبر الأنترنات وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
ويتعيّن على مؤسستكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالعمليات المذكورة بإعتبار أنّ شركة "[…]" ليس لها مؤسسة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.