طلب الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2024-08-30101-0000012 27 مارس 2024
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: طلب الإعفاء من الخصم من المورد. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 جانفي 2024.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله تمكين مركز […] من الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد بعنوان الخدمات المسداة لفائدة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، يشرفني إحاطتكم علما أنه باعتبار أنّ المركز يخضع للنظام الجبائي المطبّق على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فإنّ نشاطه يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات. وبالتالي، فإن المبالغ المدفوعة لفائدته لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1% وذلك في حدود غرضه الاجتماعي. ولا يستوجب الإنتفاع بالإعفاء المذكور الحصول على شهادة في الغرض.
هذا وتبقى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها مركز […] خاضعة لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المديرة العامة للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.