L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 191/2024 · 23/04/2024

حول طلب توضيحات يتعلق بتحويل أموال إلى الخارج

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية مذكرة  إلى  السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس 2  الموضوع : حول طلب توضيحات يتعلق بتحويل أموال إلى الخارج.  المرجع: إحالتكم الواردة علينا بتاريخ 04 ديسمبر 2023  وبعد، ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.