L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 52/2024 · 12/09/2024

حول المتابعة والتثبت في الوضعية الجبائية والمالية للجمعيات

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للاداءات  إلى  السيد المدير العام للجمعيات برئاسة الحكومة  الموضوع: حول المتابعة والتثبت في الوضعية الجبائية والمالية للجمعيات.  وبعد، في اطار التثبت في الوضعية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.