مذكرة
إلى
الموضوع : حول إسترجاع مبالغ مخصومة على وجه الخطأ.
المرجع : إحالتكم عدد 026 الواردة علينا بتاريخ 05 جانفي 2024.
المصاحيب : المذكرة العامة عدد 30 الصادرة بتاريخ 16 مارس 2006 عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص.
وبعد، لقد تضمنت إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب الإدارة ******************* قصد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.