L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 467/2024 · 31/05/2024

حول إسترجاع مبالغ مخصومة على وجه الخطأ

مذكرة  إلى  الموضوع : حول إسترجاع مبالغ مخصومة على وجه الخطأ. المرجع : إحالتكم عدد 026 الواردة علينا بتاريخ 05 جانفي 2024. المصاحيب : المذكرة العامة عدد 30 الصادرة بتاريخ 16 مارس 2006 عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص.  وبعد، لقد تضمنت إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب الإدارة ******************* قصد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.