من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للشركة الأهلية المحلية *********
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 مارس 2024
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ********* هي شركة أهلية محلية ناشطة في إطار المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، مبينين أنّ الشركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.