L
lois.tn
Retour
En vigueur Doc · 30/10/2024

اليقظة القانونية عدد 11-2024 : الجديد في قانون الامومة والابوة: القانون عدد 44 بتاريخ 12 اوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الامومة والابوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص

Texte intégral non téléchargeable — Ce document est un texte consolidé qui n'existe pas comme fichier PDF. La structure des chapitres et les références figurent ci-dessous.
 تتمتع الام العاملة في القانون التونسي قبل صدور القانون عدد 44 بتاريخ 12 اوت 2024 بمجموعة من الحقوق1 تعتبر هامة لكن غير كافية بالنظر للتغييرات التي طرأت على الاسرة التونسية ككل فخير المشرع التدخل بإصدار القانون المذكور. ففي شرح الأسباب أكد واضعوا هذا القانون بكونه يندرج في إطار تكريس المساواة بين الجميع دون تمييز في الحقوق وتجسيما لما أكده الف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.