مذكرة خاصة عدد 582 بتاريخ 22 جوان 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تسجيل نسخ مطابقة للأصل من عقد بيع مبرم بتاريخ 18/12/1976 تم بمقتضاه تفويت قطعة أرض لفائدتكم ولفائدة شريككم إلتزمتم فيه ببناء محل سكنى, يشرفني إعلامكم ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.