من وزير المالية
الى
الموضوع: حول مسك المحاسبة بالعملة الاجنبية
المرجع: مكتوبك بتاريخ 18 سبتمبر 2012
تبعا لمكتوبك المتضمن طلب تمكين شركة "***" وهي شركة صناعية غير مقيمة منتفعة بنظام التصدير الكلي، من مسك محاسبتها بالعملة الأجنبية، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 23 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.