L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 282/2024 · 14/02/2024

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 282 لسنة 2024 مؤرّخ في 14 فيفري 2024 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الاقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم

الجمهورية التونسية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول من 81 الى 86 و 133و 134 منه،  وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.