الجمهورية التونسية
الهيئة العليا
المستقلة للانتخابات
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 280 لسنة 2024 مؤرخ في 20 جانفي 2024 يتعلّق بروزنامة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.