مذكرة خاصة عدد 1890 بتاريخ 3 ديسمبر 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« تبعا لمكتوبيكم المذكورين بالمرجع أعلاه والذين ذكرتم فيهما أنه بتاريخ 6 مارس 1997 صدر عن المحكمة الإبتدائية بتونس حكم عدد 93653 يقضي لفائدة المدعين ورثة المرحوم ....... وهن زوجته وإبنتيه تعويضا لهن عن وفاة مورثهن إثر حاد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.