L
lois.tn
Retour
Note Interne En vigueur N I 2746/2015 · 08/04/2015

حول تحيين المنظومة الاعلامية "رفيق " طبقا لاحكام الفصلين 18 و 45 من قانون المالية لسنة 2014 و الفصول 8 و 19 و 21 من قانون المالية التكميلي لنفس السنة

مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول تحيين المنظومة الإعلامية "رفيق" طبقا لأحكام الفصلين 18 و 45 من قانون المالية لسنة 2014 والفصول 8 و 19 و 21 من قانون المالية التكميلي لنفس السنة. المصاحيب : قائمة رموز الواجبات الجبائية. المراجع : - المذك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.