مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول ملاءمة المنظومة الإعلامية "رفيق" مع أحكام الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2006.
المصاحيب : رموز الواجبات الجبائية.
وبعد ، طبقا للتشريع الجاري به العمل يتعين على الأشخاص الطبيعيين المحققين لأرباح تجارية و صناعية و المنضوين تحت ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.