L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5659/2006 · 21/07/2006

حول ملاءمة المنظومة الاعلامية "رفيق " مع أحكام الفصل مع 54 من قانون المالية لسنة 2006

مذكرة   إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول ملاءمة المنظومة الإعلامية "رفيق" مع أحكام الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2006. المصاحيب : رموز الواجبات الجبائية. وبعد ،  طبقا للتشريع الجاري به العمل يتعين على الأشخاص الطبيعيين المحققين لأرباح تجارية و صناعية و المنضوين تحت ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.