L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9088/2007 · 30/11/2007

"حول وضعية المعدات الاعلامية الخاصة بالمنظومتين الاعلاميتين "رفيق " و " صادق

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجهوية مذكرة إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع : حول وضعية المعدات الإعلامية الخاصة بالمنظومتين الإعلاميتين "رفيق"و "صادق" المصاحيب : جدول. و بعد, في إطار متابعة المنظومتين الإعلاميتين "رفيق" و "صادق&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.