L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 30/11/2007

"حول وضعية المعدات الاعلامية الخاصة بالمنظومتين الاعلاميتين "رفيق " و " صادق ": جدول في وضعية المعدات الاعلامية الخاصة بالمنظومتين "رفيق" و "صادق

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات جدول في وضعية المعدات الإعلامية الخاصّة بالمنظومتين "رفيق" و "'صادق" المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ب : ....................... العد الرتبي المصلحة الراجعة بالنظر للمركز (1)  المعدات الإعلامية المعطبة الحواسيب التي لا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.