حول المعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2845 18 أكتوبر 2016 من وزيرة المالية إلى […] الموضوع: حول المعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 أكتوبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يخضع رقم المعاملات المحقق من قبل شركة يتمثل نشاطها بالإضافة إلى صناعة الألمنيوم ومكملاته في توريد بعض المنتجات وبيعها دون إدخال تغييرات عليها للمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يوظف المعلوم المهني خاصة على المنتجات المورّدة والمصنوعة محليا المدرجة بالقائمة المحددة بالأمر عدد 634 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنّعي المنتجات الخاضعة للمعلوم ومن القيمة الديوانية عند التوريد.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة، وإذا كانت المنتجات المورّدة من قبل الشركة مدرجة بالقائمة المحددة بالأمر المشار إليه أعلاه فإنها تخضع للمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية طبقا لما هو مبين أعلاه.
وفي صورة بيعها على حالها دون إدخال أي تغيير عليها فإنها لا تخضع للمعلوم المذكور باعتبارها تحملت المعلوم عند التوريد.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Fax : 71.790 550 Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول التصريح بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- طلب توضيحات حول المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية