من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 ماي 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول كيفية تطبيق معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء في صورة استعمال الباعث العقاري للأرض التي سوف يقام فوقها المشروع في حدود ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.