حول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالإنقاصات التجارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 31 مارس 2014 352
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالإنقاصات التجارية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 فيفري 2014.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم معرفة النّظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على الإنقاصات التجاريّة التي تمنحها شركتكم إلى حرفائها يشرّفني إعلامكم أنّ رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة يتكوّن من سعر البضائع أو الأشغال أو الخدمات مع إحتساب جميع المصاريف والأداءات والمعاليم وكذلك قيمة الأشياء المدفوعة كمقابل بإستثناء الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام الفصل 6-I من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، لا تدخل التخفيضات الممنوحة للحرفاء والمتعلقة بعملية البيع ضمن قاعدة توظيف الأداء على القيمة المضافة وذلك سواء تمّ التنصيص على هذه التخفيضات ضمن فاتورة البيع أو ضمن فواتير تعديلية.
غير أنّه بالنّسبة للتخفيضات الممنوحة على أساس فواتير تعديلية فإنّه يتعيّن على حرفائكم تخفيض الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه على ضوء الفواتير الأوّلية بنفس مبلغ الأداء الذي تضمنته الفواتير اللاحقة المتعلقة بالتخفيضات.
والسلام عن وزير الاقتصاد المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Fax : 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.