L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2572/2016 · 02/09/2016

حول توضيح النظام الجبائي لتسجيل عقد بيع عقار

من وزير المالية  إلى   الموضوع : حول توضيح النظام الجبائي لتسجيل عقد بيع عقار  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 أوت 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه توضيح النظام الجبائي لتسجيل عقد بيع عقار يتمثل في عيادة طبية كائنة بـ*********** المقام على العقار موضوع الرسم العقاري عدد ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.