L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 355/2022 · 06/10/2022

حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على الدخل بعنوان سنوات 2018 و 2019 و 2020

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على الدخل بعنوان سنوات 2018 و 2019 و 2020. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 جوان 2022.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاه أنّكم تقدّمتم إلى المصالح الجبائية المختصة ببن عروس بطلب إسترجاع فائض الضريبة على الدخل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.