من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على الدخل بعنوان سنوات 2018 و 2019 و 2020.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 جوان 2022.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاه أنّكم تقدّمتم إلى المصالح الجبائية المختصة ببن عروس بطلب إسترجاع فائض الضريبة على الدخل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.