إلى
السيدة المديرة العامة للأداءات
الموضو: حول إدراج بعض الشهائد بمنظومة التصرّف في الشهائد الجبائية.
وبعد، في إطار مزيد رقمنة الخدمات الإدارية التي تقدمها الإدارة العامة للأداءات وتجريدها من طابعها المادي وخاصة إسناد الشهائد الجبائية تعتزم مصالح الإدارة العامة للأداءات إدراج 05 شهائد جديدة بعنوان سنة 2022 بالم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.