L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 219/2022 · 26/09/2022

حول طلب إيداع تصريح بالوجود

من المديرة العامة للأداءات  إلى   الموضوع : حول طلب إيداع تصريح بالوجود. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 جويلية 2022.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تعتزمون "استغلال مركز عمومي للانترنات" وتطلبون تمكينكم من إيداع تصريح بالوجود لاستغلال المركز المذكور.  وجوابا،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.