L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 466/2022 · 24/02/2022

حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع: حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 أكتوبر 2021.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم لم تقوموا بدفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على المجرورة ذات الرقم المنجمي************** منذ 31 أوت&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.