من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الموضوع : حول طلب سفارة فلسطين بتونس الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة بعنوان أشغال بناء الملحق الإعلامي.
المراجع: - مكتوب سفارة دولة فلسطين بتونس بتاريخ 7 نوفمبر 2022.
- مكتوبي بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.