L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 398/2022 · 14/11/2022

حول طلب سفارة فلسطين بتونس الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة بعنوان أشغال بناء الملحق الإعلامي

من وزيرة المالية  إلى  السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج  الموضوع : حول طلب سفارة فلسطين بتونس الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة بعنوان أشغال بناء الملحق الإعلامي.  المراجع: - مكتوب سفارة دولة فلسطين بتونس بتاريخ 7 نوفمبر 2022.  - مكتوبي بتاريخ 14 سبتمبر 2022. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.